كتاب: نزع الخافض في الدرس النحوي

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نزع الخافض في الدرس النحوي



ومن ذلك قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} (1)، أي: نكاحهن، قال ابن جرير: "يعني بذلك- تعالى ذكره-: حرم عليكم نكاح أمهاتكم، فترك ذكر النكاح اكتفاء بدلالة الكلام عليه" (2) ومثله قوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} (3) أي نكاح ما وراء ذلكم، وقوله تعالى: {أحلت لكم بهيمة الأنعام} (4) أي: أكل بهيمة الأنعام (5).
ولابن القيم اعتراض أصيل على منع اتصاف الأعيان بالحل والحرمة (6) خلاصته أن تحليل الأعيان وتحريمها ليس طلبا لإيجادها أو عدمها، فإن هذا لا يفهمه أحد ولا يخطر ببال السمع أصلا، وإنما المفهوم من كونها حلالا أو حراما الإذن في التناول والمنع منه، هذا حقيقة اللفظ وموضوعه وعرف استعماله، فكما أن الأعيان توصف بكونها طيبة وخبيثة ونافعة وضارة، فكذلك توصف بكونها حلالا وحراما، إذ الحل والحرمة تبع لطيبها وخبثها، وكونها ضارة ونافعة، فوصفها بكونها حلالا أو حراما جار مجرى وصفها بكونها طيبة أو خبيثة، ودلالة تحريم العين وتحليلها على الفعل المتعلق بها من باب دلالة الالتزام، وما كان مدلولا عليه بدلالة الالتزام لا يقال فيه: إنه محذوف مقدر، فالقائل لغيره: اصعد السطح، قد دله بالالتزام على الصعود إلى السلم، ولا يقال: إن في الكلام مضمرا محذوفا، فلا يتوقف- إذن- فهم المراد من نسبة الحل والحرمة إلى الأعيان على تقدير مضاف محذوف.
و- نسبة النهي إلى الذوات:
- - - - - - - - - -
(1) النساء: 23.
(2) جامع البيان: 8 /141. وينظر: الإشارة إلى الإيجاز: 132.
(3) النساء: 24.
(4) المائدة: 1.
(5) ينظر: الإشارة إلى الإيجاز: 136.
(6) ينظر: مختصر الصواعق المرسلة: 335- 338، وينظر كذلك: البرهان: 3 /168.